[ ص: 634 ]   ( وفي مسجد محلة وشارعها ) الخاص بأهلها  كما أفاده ابن كمال  مستندا للبدائع وقد حققه منلا خسرو  وأقره المصنف    ( على أهلها وسوق مملوك على الملاك ) وعند  أبي يوسف  على السكان ملتقى ( وفي غيره ) أي غير المملوك ( والشارع الأعظم ) هو النافذ ( والسجن والجامع ) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون ( لا قسامة ) ولا دية على أحد ابن كمال    ( و ) إنما ( الدية على بيت المال ) لأن الغرم بالغنم ثم إنما تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال ( إن كان نائيا ) أي بعيدا ( عن المحلات وإلا ) يكن نائيا بل قريبا منها ( فعلى أقرب المحلات إليه ) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة ، فتكون القسامة والدية على أهل المحلة ،  [ ص: 635 ] وكذا في السوق النائي إذا كان من يسكنها في الليالي ، أو كان لأحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه لأنه يلزمه صيانة ذلك الموضع ، فيوصف بالتقصير ، فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية معزيا للنهاية . 
قلت    : وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي  مفتي الروم  ، واعتمد المصنف  وإن خلا عنه المتون ، لأنه مصرح به في غالب الفتاوى و الشروح فليحفظ 
     	
		
				
						
						
