الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=9480_9462_9492جرح في حي فنقل ) منه ( فبقي ذا فراش حتى مات فالدية والقسامة على ) ذلك ( الحي ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف فلو معه جريح به رمق فحمله آخر لأهله فمكث مدة فمات لم يضمن عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 637 ] يضمن
( قوله من جرح في حي ) يعني ولم يعلم الجارح ، وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته عناية ( قوله فبقي ذا فراش ) أشار إلى أنه صار ذا فراش حين جرح ، فلو كان صحيحا بحيث يجيء ، ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية ( قوله فالدية والقسامة على ذلك الحي ) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ، ولهذا وجب القصاص وتمامه في العناية ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ) أي قال لا ضمان ولا قسامة ، لأن ما حصل في ذلك الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش شرنبلالية ( قوله فلو معه ) أي مع رجل ( قوله به رمق ) وهو بقية الروح أتقاني فلو كان يذهب ويجيء فلا شيء فيه كفاية ( قوله فحمله آخر ) [ ص: 637 ] صوابه إسقاط لفظة آخر وعبارة الملتقى : ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على رجل عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام يضمن ا هـ وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=9480_9462كان جريحا في قبيلة ثم مات في أهله ا هـ وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر ( قوله يضمن ) لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها هداية ، فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته ، فكأنه حمله مقتولا أتقاني ، وقدم في الملتقى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره