الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما ) أي الخيمة والفسطاط ( وإن كانوا ) أي ساكنو خارجها ( قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها ولو بين القبيلتين كان ) حكمه ( كما ) مر ( بين القريتين ) ولو نزلوا جملة مختلفتين فعلى كل العسكر ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية ملتقى ( ولو ) كانت الأرض التي نزل العسكر ( مملوكة فعلى المالك ) بالإجماع لأنهم سكان ولا يزاحمون المالك في القسامة والدية درر لكن في الملتقى خلافا لأبي يوسف فتنبه

التالي السابق


( قوله ولو وجد في معسكر في فلاة ) أحسن من قول الهداية في معسكر : أقاموا في فلاة لأن المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال : في عسكر كما قاله الأتقاني أما هنا فيصح إرادة المكان ( قوله ففي الخيمة والفسطاط ) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة مغرب ( قوله على من يسكنهما ) أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار زيلعي ( قوله وفي خارجهما إلخ ) عبارة الزيلعي ، وإن كان خارجا منها ينظر فإن كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل إلخ ، فالمراد كون القتيل خارج الخيمة ، والفسطاط لا العسكر فإنه غير منظور أي كونهم في الخارج أو الداخل ، فقولالشارح تبعا للمنح والدرر أي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر ( قوله فعلى قبيلة إلخ ) لأنهم لما نزلوا قبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر زيلعي ( قوله كما مر بين القريتين ) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما زيلعي ( قوله مختلفين ) أي مختلطين ( قوله فعلى كل العسكر ) أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم زيلعي ( قوله فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على الصلاح ، بخلاف المسألة المارة : وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل ، فليس فيها جهة الحمل على الصلاح ، فبقي حال القتل مشكلا ، فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال وكان العمل بما ورد في النص أولى عند الاحتمال أفاده في العناية ( قوله لكن في الملتقى ) استدرك على قوله بالإجماع ، وفي الهداية كما في الملتقى ، وهو الموافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاك ، وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق ، وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هنا للارتحال ، فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيعتبر




الخدمات العلمية