كتاب المعاقل ( هي جمع معقل ) بفتح فسكون فضم ( والدية ) تسمى عقلا لأنها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسكه ومنه العقل لأنه يمنع القبائح ( والعاقلة أهل الديوان ) [ ص: 641 ] وهم العسكر وعند : أهل العشيرة وهم العصبات ( لمن هو منهم الشافعي ) خرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في ماله كما مر في الجنايات فيجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل ( فتؤخذ من عطاياهم ) أو من أرزاقهم أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة والعطاء ما يفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمر الدين والفرق بين العطية والرزق وكذا ما ( في ثلاث سنين ) من وقت القضاء بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في ثلاث سنين عندنا وعند تجب في مال القاتل عمدا تجب حالا ( فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل تؤخذ منه ) لحصول المقصود الشافعي