( ولو فلا شيء عليها ) أي على العاقلة لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا حصته لأن تصادقهما حجة في حقهما تصادف القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلةزيلعي .
واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني ; لأن الحق عليه ، ولو كان صبيا فالخصم أبوه خانية .
قلت : يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى : وهي أن والجواب أنه لا تحليف لأن ذلك فرع الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة وبقي هنا شيء وهو أن صبيا فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي الصبي فإن قلنا : نعم ينبغي أن يجري الحلف في حقهم لظهور فائدته قاله العاقلة ، لو أقروا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسبة إليهم حتى [ ص: 645 ] يقضى عليهم بالدية أم لا المصنف بحثا فليحرر