وإذا ( فالدية في بيت المال ) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى درر وبزازية وجعل لم يكن للقاتل عاقلة كاللقيط وحربي أسلم الزيلعي رواية وجوابها في ماله رواية شاذة .
قلت : وظاهر ما في المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدمت وبيت المال قد انهدم يرجح وجوبها [ ص: 646 ] في ماله فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما نقله في المجتبى عن الناطفي قال هذا حسن لا بد من حفظه وأقره المصنف فليحفظ فقد وقع في كثير من المواضع أنها في ثلاث سنين فافهم وهذا ( إذا كان ) القاتل ( مسلما ) فلو ذميا ففي ماله إجماعا بزازية