( و ) صحت ( للحمل وبه ) كقوله ( ثم إنما تصح إن ولد ) الحمل ( لأقل من ستة أشهر ) لو زوج الحامل حيا ولو ميتا وهي معتدة حين الوصية فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه . اختيار وجوهرة ولا فرق بين الآدمي وغيره من الحيوانات ، فلو أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان صح أوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر ، وللسنور شهران ، وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما ومدة الحمل قهستاني معزيا للاستيفاء ( من وقتها ) أي من وقت [ ص: 654 ] الوصية وعليه المتون . وفي النهاية من وقت موت الوصي وفي الكافي ما يفيد أنه من الأول إن كان له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنز ولا تصح لعدم قبضه ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه الهبة للحمل زيلعي وغيره فلو لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين ولوالجية . صالح أبو الحمل عنه بما أوصى له قلت : وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه بل قالوا الحمل لا يلي ولا يولى عليه ليس للوصي ولو مختارا التصرف فيما وقف للحمل