( ولا من صبي  غير مميز أصلا ) ولو في وجوه الخير خلافا  للشافعي    ( وكذا ) لا تصح ( من مميز إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) فتجوز استحسانا  [ ص: 657 ] وعليه تحمل إجازة  عمر  رضي الله عنه لوصية يافع يعني المراهق ( وإن ) وصلية ( مات بعد الإدراك أو أضافها إليه ) كأن أدركت فثلثي لفلان لم يحز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزا أو تعليقا كما في الطلاق ، بخلاف العبد كما أفاده بقوله ( ولا من عبد ومكاتب  وإن ترك ) المكاتب ( وفاء ) وقيل عندهما تصح في صورة ترك الوفاء درر ( إلا إذا أضافها ) كل منهما وعبارة الدرر : أضافاها ( إلى العتق ) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					