( وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما ) أي بعد الهبة والوصية لما تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية ، بخلاف الإقرار ، لأنه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار فلو أقر لها [ ص: 660 ] فنكحها فمات جاز


