( أوصى بحج ) أي حجة الإسلام  أحج ( عنه راكبا ) فلو لم تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل : - -  [ ص: 663 ] أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا  لا يجزيه قهستاني  معزيا للتتمة . 
( من بلده إن كفى نفقته ذلك فمن حيث تكفي وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده ) راكبا  وقال من حيث مات استحسانا هداية ومجتبى وملتقى . 
قلت    : ومفاده أن قوله قياس وعليه المتون فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم ( إن بلغ نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ ) ومن لا وطن له فمن حيث مات إجماعا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					