( أوصى بحج ) أي حجة الإسلام أحج ( عنه راكبا ) فلو لم تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل : - - [ ص: 663 ] أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا لا يجزيه قهستاني معزيا للتتمة .
( من بلده إن كفى نفقته ذلك فمن حيث تكفي وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده ) راكبا وقال من حيث مات استحسانا هداية ومجتبى وملتقى .
قلت : ومفاده أن قوله قياس وعليه المتون فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم ( إن بلغ نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ ) ومن لا وطن له فمن حيث مات إجماعا


