الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=14291_14287أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز وله سكناها ما دام حيا وليس للوارث بيع ثلثيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : له ذلك وله أن يقاسم الورثة أيضا ويفرز الثلث للوصية خانية
( قوله وله وسكناها ) أي بالمهايأة مع الوارث زمانا ( قوله وليس للوارث بيع ثلثيها ) لثبوت حق الموصى له في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده ، فحينئذ يزاحمهم في باقيها ( قوله له ذلك ) أي للوارث بيع ثلثيها ( قوله وله أن يقاسم الورثة ) معطوف على قوله وله سكناها والضمير للرجل أي nindex.php?page=treesubj&link=23283_15801للموصى له المقاسمة في عين الدار بالأجزاء إن احتملت القسمة ، وهذا أعدل من المهايأة لما فيه من التسوية بينهما زمانا وذاتا كما في الهداية ، والمسألة ستأتي في باب الوصية بالخدمة والسكنى