الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال لمديونه : إذا مت فأنت بريء من ديني الذي عليك صحت وصيته ولو قال إن مت لا يبرأ للمخاطرة .

التالي السابق


( قوله إذا مت ) بضم التاء ( قوله صحت وصيته ) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية هذا ، والذي رأيته في القنية صح وصية ، فوصية بالتنوين منصوب على التمييز أي أنه ليس بإبراء بل هو وصية لتعليقه على موت نفسه ( قوله ولو قال إن مت إلخ ) عزاه في مختصر القنية لبعض الكتب ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون عدم البراءة إذا فتح التاء أخذا مما في الفصول وغيره ، لو قال لمديونه إن مت بفتح التاء فأنت بريء لا تصح لأنه تعليق بخطر ا هـ أي والإبراء لا يصح تعليقه ، بخلاف الوصية كما مر ، وبه ظهر الفرق بين الضم والفتح والمراد بالخطر هنا التعليق على معدوم مترقب الوقوع ، وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد واحترز به عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما مر في آخر كتاب الهبة ومر تمامه هناك فراجعه




الخدمات العلمية