[ ص: 678 ] المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كان وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( صح وله المنع بعد الإجازة ) لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له شرح تكملة ( بخلاف ما إذا ( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم ) حيث لا يكون لهم المنع بعد الإجازة بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له يتملكه من قبل الموصي عندنا ، وعند أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتها الورثة من قبل المجيز . الشافعي