الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 678 ] ( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كان وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( صح وله المنع بعد الإجازة ) لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له شرح تكملة ( بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتها الورثة ) حيث لا يكون لهم المنع بعد الإجازة بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له يتملكه من قبل الموصي عندنا ، وعند الشافعي من قبل المجيز .

التالي السابق


( قوله : والإقرار ) لو قال كالإقرار وحذف قوله : مثلها كما عبر في الدرر والإصلاح لكان أولى لأن الأصح كما في الشرنبلالية عن الكافي أن هذه المسألة وفاقية ، فناسب أن تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس ( قوله : وبألف عين ) بأن قال أوصيت بهذا الألف لفلان ، والتقييد بكونه وديعة لم أره لغيره ، وقوله من مال آخر : أي رجل آخر صفة ألف ، ومفهومه أنه إذا لم يعين الألف بأن قال : أوصيت بألف من مال زيد لم تصح أصلا وإن أجاز زيد ودفع وليحرر نقلا ( قوله : ودفعه إليه ) أي دفع الألف إلى الموصى له ، لأن إجازته تبرع أي بمنزلة الهبة والهبة لا تتم بدون تسليم فإن دفع تمت الهبة وإلا فلا شرح الجامع وغيره ( قوله : فلا رجوع له ) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناه آنفا ، لأن عقد الوصية صحيح موقوف على الإجازة ; إذ لو كان باطلا لم ينفذ بها ويدل عليه ما في الولوالجية أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبقى الوصية ا هـ لكن ذكر الزيلعي أنها لا تبقى تأمل ( قوله : بل يجبروا ) صوابه يجبرون ( قوله : لما تقرر إلخ ) بيان للفرق . وحاصله : أن الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه ، والتوقف كان لحق الورثة فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي درر ( قوله : يتملكه من قبل الموصي عندنا ) فيجبر الوارث على التسليم ولو أعتق عبدا في مرضه ، ولا مال له غيره ، وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ، ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه ، وتمامه في الزيلعي أول الوصايا




الخدمات العلمية