( و ) لو فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد ( فادعى بكر عتقه في الصحة ) لينفذ من كل المال ( و ) أوصى ( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لبكر وترك عبدا ) ( فالقول للوارث مع اليمين ) لأنه ينكر استحقاق بكر ( ولا شيء لزيد ) كذا في نسخ المتن والشرح . ادعى ( الوارث ) عتقه ( في المرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر
قلت : صوابه لبكر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أولا ونسبه ثانيا والله أعلم - [ ص: 682 ] ( إلا أن يفضل من ثلثه شيء ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه وكذا العبد .