الكوفة ) مثلا ( إلا إذا كان ذلك مكانه ) وأهله في موضع آخر ( إن خرج من الثلث ) وإلا فلا يخرجه ( إلا بإذن الورثة ) لبقاء حقهم فيه ( وبموته ) أي الموصى له ( في حياة الموصي بطلت ) الوصية ( وبعد موته يعود ) العبد والدار ( إلى الورثة ) أي ورثة الموصي [ ص: 694 ] بحكم الملك ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبدا يقوم مقام الأول ولهذا يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث كذا ذكره ( ولا يخرج ) الموصى له ( العبد ) الموصى بخدمته ( من المصنف في الرهن
.