( لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك ، وجوزها أوصى بشيء للمسجد . قال محمد المصنف : وبقول أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا . محمد
( بطلت ) عند قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان لجهالة الموصى له . وعند أبي حنيفة لهما أن يصطلحا على أخذ الثلث . وعند أبي يوسف يخير الورثة فأيهما شاءوا أعطوا محمد
.