الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=23282خصت ) الوصية ( به ) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني ( أو لقوم ) أغنياء ( محصورين حلت لهم ) لصحة تمليكهم ( وكذا ) الحكم ( في الوقف ) كما حرره منلا خسرو : وفي جامع الفصولين المتولي على الوقف كالوصي .
( قوله وكذا الحكم في الوقف ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4266خصصه بغني معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر .
ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن ينتفع بها الفقير والغني لأن الوقف يقصد بها العموم ، فإذا اكتفى بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر ا هـ رحمتي ( قوله المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الأحكام ، ولهذا قالوا : إن المتولي أخو الوصي ، ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر ، فقد قالوا أيضا : إنهما أخوان ، وقالوا : الوقف يستقي من الوصية ، وقالوا : إنهما يستقيان من واد واحد