الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو خصت ) الوصية ( به ) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني ( أو لقوم ) أغنياء ( محصورين حلت لهم ) لصحة تمليكهم ( وكذا ) الحكم ( في الوقف ) كما حرره منلا خسرو : وفي جامع الفصولين المتولي على الوقف كالوصي .

.

التالي السابق


( قوله وكذا الحكم في الوقف ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف ، وإذا خصصه بغني معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر .

ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن ينتفع بها الفقير والغني لأن الوقف يقصد بها العموم ، فإذا اكتفى بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر ا هـ رحمتي ( قوله المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الأحكام ، ولهذا قالوا : إن المتولي أخو الوصي ، ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر ، فقد قالوا أيضا : إنهما أخوان ، وقالوا : الوقف يستقي من الوصية ، وقالوا : إنهما يستقيان من واد واحد




الخدمات العلمية