أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره به يفتى لفساد الزمان .
أوصى لصلواته ، وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم .
ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت ، بخلاف الدين . الكل من القنية .
وفي الجواهر : أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع ، ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية .


