صح لجواز التصرف في الموصى به قبل قبضه . أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل القبض
وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متوليا وللولد أب فالمتولي أولى من الأب . يؤخذ بالثمن : ولو استحق الدار لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء لأنه ظهر أنه أوصى بمال الغير انتهى والله أعلم شرى دارا وأوصى بها لرجل فأخذها الشفيع من يد الموصى له
.