الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن باع ) الوصي ( أو اشترى ) مال اليتيم ( من نفسه ، فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا . وقالا : لا يجوز مطلقا .

التالي السابق


( قوله وإن باع الوصي ) أي ماله من اليتيم ( قوله من نفسه ) متعلق باشترى والضمير للوصي ( قوله لأنه وكيله ) أي القاضي وفعل الوكيل كفعل الموكل و فعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط ( قوله وهي قدر النصف زيادة أو نقصا ) الزيادة راجعة إلى الشراء والنقص إلى البيع .

قال الزيلعي : تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير ا هـ . قال في أدب الأوصياء : وفي المنتقى وبه يفتى . وفي الخانية : وبهذا فسر الخيرية الإمام السرخسي في غير العقار وهي في العقار عند البعض أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها ، وفي الحافظية : يجوز بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهر كبيع ما يساوي تسعة بعشرة ، وشراء عشرة بتسعة ،

قلت وأما في العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف لأنه لا يقدر على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مر فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالأقل ؟ وأرى زيادة الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا العقار كافيا في الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس ا هـ ما في أدب الأوصياء ملخصا ، وبه علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقول فافهم




الخدمات العلمية