( و ) فيها ( لو ضمن ) لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه ( وجاز بيعه ) أي الوصي ( على الكبير ) الغائب ( في غير العقار ) إلا الدين أو خوف هلاكه ذكره دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور رشده بعد الإدراك فضاع عزمي زاده معزيا للخانية . [ ص: 711 ] قلت : وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر ، وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته ، أو لنفقة الصغير أو دين الميت ، أو وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه ، أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته ، أو خوف خرابه أو نقصانه ، أو كونه في يد متغلب درر وأشباه ملخصا .
قلت : وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة ، ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز ابن كمال