الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز إقراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته ، ولو أقر ) الوصي ( بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع ) درر .

التالي السابق


( قوله ولا يجوز إقراره بدين على الميت ) لأنه إقرار على الغير منح ، فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي لو دفع إلى المقر له ط فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن نصير أنه إن كان في التركة صامت يودعه قدر الدين وإلا يبيعه من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا . قال في أدب الأوصياء عن الخاصي : والفتوى عليه .

وفي الخانية أيضا : شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم . حكي عن أبي سليمان أنه قال وسع الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه الضمان ، قيل له فإن كان جارية بعينها يعلم أن الميت غصبها منه قال يدفعها إليه وإلا صار غاصبا ضامنا ( قوله فيصح في حصته ) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ جميع ما أقر به من حصته فافهم وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل باب العتق في المرض ، وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه ، واختاره أبو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء . [ فرع ]

تركة فيها دين لم يستغرق ، قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين ، وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي ، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما في يده جامع الفصولين ( قوله ولو أقر بعين ) أي في يده كما في أدب الأوصياء وهذا إذا لم تكن من التركة وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله ولا بشيء من تركته ( قوله لا يسمع ) لتناقضه لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه حتى لو ملكها يوما أمر بدفعها إلى المقر له ط




الخدمات العلمية