الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو باع ) الوصي ( شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر ) مما باعه ( رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة ) والأمانة ( إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته ، وأن قيمته ذلك لا يلتفت ) القاضي ( إلى من يزيد ، وإن كان في المزايدة يشترى بأكثر وفي السوق بأقل لا ينتقض ببيع الوصي لذلك ) أي لأجل تلك الزيادة ( بل يرجع إلى أهل البصيرة ، فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما ) عند محمد ( وكفى قول واحد في ذلك ) عندهما [ ص: 719 ] كما في التزكية ، وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الأجر الكل في الدرر معزيا للخانية .

التالي السابق


( قوله إلى أهل البصيرة ) أي العقل . والذي في الخانية وغيرها إلى أهل البصر وهو المناسب هنا : أي أهل النظر ، والمعرفة في قيمة ذلك الشيء ( قوله وأن قيمته ذلك ) توضيح لما قبله ، وأما إذا أخبرا بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو باطل . قال في أدب الأوصياء عن الجواهر : باع الواصي ضيعة للدين فتبين أن قيمتها أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم فلو باعها ثانيا بثمن المثل صح البيع الثاني ا هـ وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد القولين وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر ( قوله لا يلتفت القاضي إلى من يزيد ) لأن الزيادة قد تكون للحاجة لا لأن القيمة أزيد مما باع به الوصي ، حتى لا يجوز البيع إن كان النقص فاحشا أدب الأوصياء ( قوله لا ينتقض ببيع الوصي لذلك ) أي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة [ ص: 719 ] لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال بل يرجع إلخ فافهم قال ط : ولو قال بعد قوله ثم طلب منه بأكثر مما باعه أو كان في المزايدة يشتري بأكثر ، وفي السوق بأقل لكان أخصر ا هـ . [ تتمة ]

قال في أدب الأوصياء : باع الأب مال طفله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم تسمع دعواه فينصب الحاكم فيما عن الصبي فيدعيه على المشتري وهذا إذا أقر الأب بقبض ثمن المثل أو أشهد عليه في الصك ، أما إذا لم يقر به ولم يشهد عليه أو قال بعته ولم أعرف الغبن أو قال كنت عرفته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز معه فحينئذ له أن يدعي بعده الغبن ، ولو بلغ اليتيم فادعى كون بيع الأب أو الوصي بفاحش الغبن وأنكر المشتري ذلك بحكم الحال إن لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا صدق المشتري ، ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة أولى ا هـ




الخدمات العلمية