( ولو ( رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة ) والأمانة ( إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته ، وأن قيمته ذلك لا يلتفت ) القاضي ( إلى من يزيد ، وإن كان في المزايدة يشترى بأكثر وفي السوق بأقل لا ينتقض ببيع الوصي لذلك ) أي لأجل تلك الزيادة ( بل يرجع إلى أهل البصيرة ، فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما ) عند باع ) الوصي ( شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر ) مما باعه ( وكفى قول واحد في ذلك ) عندهما [ ص: 719 ] كما في التزكية ، وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الأجر الكل في الدرر معزيا للخانية . محمد