الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى غيرهم ) بالأجرة ( ليعطوا الخراج ) من أجرتها المستحقة ( جاز ) فإن فضل شيء من أجرتها دفعه لمالكها [ ص: 736 ] رعاية للحقين ، إن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر وأخذ الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأربابها زيلعي : قلت : وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل ، فيحمل على المرجوح أو على أن مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط .

التالي السابق


( قوله عن زراعة الأرض ) أي المملوكة لهم ( قوله لمستحقه ) [ ص: 736 ] أي لمستحق الخراج ( قوله رعاية للحقين ) لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بلا رضاهم من غير ضرورة ولا إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما قلنا زيلعي ( قوله باعها لقادر ) أي على الزراعة ، لأنه لو لم يبعها يفوت حق المقاتلة في الخراج أصلا ، ولو باع يفوت حق المالك في العين ، والفوات إلى خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين زيلعي . هذا وقد ذكر في البحر أنه قبل البيع إن شاء دفعها إلى غيره مزارعة ، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال ، فإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبلها مزارعة باعها إلخ ( قوله قلت إلخ ) أصله للمصنف حيث استشكل قوله وأخذ الخراج الماضي بما في الخانية من قوله : فإن اجتمع الخراج فلم يؤد سنتين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية . ومنهم من يقول لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزية هذا إذا عجز عن الزراعة ، فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل ا هـ ( قوله فيحمل إلى إلخ ) لم يحمله على حالة عدم العجز لأن فرض مسألتنا في العجز فافهم ( قوله الماضية فقط ) أي التي عجزوا فيها ، وهي التي قبل السنة التي دفع فيها الإمام الأرض إلى غيرهم دون ما قبلها ، ولا يحصل التداخل بمجرد دخول سنة الدفع حتى يرد عليه أنه يسقط خراج هذه الماضية ، لأن وجوب الخراج بآخر الحول لا بأوله ، بخلاف الجزية كما صرح في البحر فافهم




الخدمات العلمية