( جاز ) فإن فضل شيء من أجرتها دفعه لمالكها [ ص: 736 ] رعاية للحقين ، إن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر وأخذ الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأربابها ( عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى غيرهم ) بالأجرة ( ليعطوا الخراج ) من أجرتها المستحقة زيلعي : قلت : وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل ، فيحمل على المرجوح أو على أن مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط .