الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=15158عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه ) كمنقول هو الصحيح وتقدم في القضاء أن المصر ليس بشرط فيه به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية ليأمره بالتسليم ( وقيل لا تصح ) ومشى عليه في الكنز والملتقى .
( قوله هو الصحيح ) قال في البحر أول كتاب القضاء : ولا يشترط أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=15158المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين ، وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط ا هـ ( قوله ليس بشرط فيه ) فالقضاء في السواد صحيح وبه يفتى بحر ( قوله ويكتب إلخ ) راجع لمسألة المتن