الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إذا ارتاب ) القاضي ( في حكم ) القاضي ( الأول له طلب شهود الأصل ) مر في القضاء قيد بارتيابه في حكم الأول فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه لا يتعرض له قال في الفواكه البدرية قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض ، ويحمل على السداد بخلاف قضاء غيره يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه .

التالي السابق


( قوله إذا ارتاب إلخ ) نقله في النهر عن صاحب البحر ، وقال لم أجده لغيره ( قوله يعني إلخ ) أقول : على هذا [ ص: 742 ] لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره ، فلو قيل يعني لا يتعرض لنقضه لكان أحسن : أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض ، فلا يقال هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم : ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله




الخدمات العلمية