الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج ، فقال : والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر . واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره إلخ . قلت : وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج ، وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان فتنبه . قلت : واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال : وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم ، والزوج ينكر فالقول له .

التالي السابق


( قوله فالقول للورثة ) هذا عند عدم البرهان ، فإن أقاموا البرهان ، فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة منح . قلت : وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة ( قوله هذا ما اعتمده في الخانية ) وتصحيح قاضي خان من أجل التصاحيح وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان سائحاني ( قوله بعد نقله ) ضميره كضمير قال يرجع إلى قاضي خان ط ( قوله إلى آخره ) هو قوله ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات ا هـ ( قوله بأنه الاستحسان ) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله جزم ط ( قوله واستظهره ) أي كون القول للزوج ( قوله وجه الظاهر ) مفاده أنه ظاهر الرواية ( قوله لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة




الخدمات العلمية