( قال ) المدعي ( لا بينة لي فبرهن ) ولو بعد حلف خصمه جواهر الفتاوى وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك وحلف ثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال خانية ( أو قال ) الشاهد ( لا شهادة لي ) فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان ، ثم التذكر ( كما لو قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد أو قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها ) بالحجة فإنها تقبل لما قلنا بخلاف ما إذا قال ليس لي حق ، ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض ( للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع ) من الإقطاع ( إنسانا [ ص: 746 ] من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه .


