الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صادره السلطان ولم يعين بيع ما له فلو عينه فمكره إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله ) بسبب المصادرة ( صح ) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه ( كالدائن إذا حبس بالدين فباع ما له لقضائه تصح ) إجماعا .

التالي السابق


( قوله صادره السلطان ) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط ( قوله لأنه غير مكره ) فإنه إنما باعه باختياره غاية الأمر أنه صار محتاجا إلى بيعه لإيفاء ما طلب منه ، وذلك لا يوجب الكره منح ( قوله كالدائن إذا حبس ) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط




الخدمات العلمية