الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر ) عليه ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعا للإيذاء ( وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لعدم تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسببا ومر في آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى لجاره ضمن .

التالي السابق


( قوله لم يجبر ) قال في جامع الفصولين : والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ، وإن أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى ا هـ ( قوله ومفاده إلخ ) فيه تأمل ( قوله لعدم تعديه إلخ ) أقول : الأنسب في التعبير أن يقال لأنه متسبب غير متعد إذ حفره في ملكه : أي لأن المتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى كوضع الحجر في الطريق ( قوله ضمن ) لأنه جعل مباشرا وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال : فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ، ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم يضمن ا هـ ، قال الرملي في حاشيته عليه : أقول : يعلم منه جواب حادثة الفتوى اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى أسه فتقدم إليه بإحكام البناء ، حتى لا يسري الماء تأمل ا هـ وبه يقيد إطلاق قول المصنف لم يضمن ولا سيما على ما قدمناه من القول المفتى به




الخدمات العلمية