( قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده ) أي بعد هذا القول ذكره في القنية ( الإجازة تلحق الأفعال ) على الصحيح ( فلو غصب عينا لإنسان فأجاز المالك غصبه صح ) إجازته وحينئذ ( فيبرأ الغاصب عن الضمان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ وتمامه في العمادية .


