[ ص: 749 ] ( ) قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني زيلعي ( لم يؤكل ) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه ، وإلا فهو كالنطيحة ( كره تحريما ) وقيل تنزيها والأول أوجه ( من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال : فقل ذكر والأنثيان مثانة كذاك دم ثم المرارة والغدد وقال غيره : [ ص: 750 ] إذا ما ذكيت شاة فكلها ووجد الحمار مجروحا ميتا
سوى سبع ففيهن الوبال فحاء ثم خاء ثم غين
ودال ثم ميمان وذال