( صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ألمه ترك على حاله كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ) ترك أيضا ( ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع أكثر من النصف كان ختانا وإن قطع النصف فما دونه لا ) يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما . ( و ) الأصل أن ( الختان سنة ) كما جاء في الخبر ( وهو من شعائر الإسلام ) وخصائصه ( فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم ) الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر ( ووقته ) غير معلوم وقبل ( سبع ) سنين كذا في الملتقى وقيل عشر وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه وقال أبو حنيفة : لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شيء فلذا اختلف المشايخ فيه وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : [ ص: 752 ] وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف
وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح
سليمان يحيى هود يس خاتم


