الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فقيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك ) بزازية وغيرها ( قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات ) فحل بموته ( فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين ) قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين وقد قدمته قبل فصل القرض والله أعلم .

[ فرع ] في آخر الكنز ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوما أن يختم مرة والله أعلم .

التالي السابق


( قوله ليس له ذلك ) هذا في غير الجهاد المتعين ، لأن نفعه للمسلمين أكثر ثوابا من الجهاد حيث كان بهذه الصفة ( قوله قضى المديون إلخ ) أفاد أن الدين إذا كان مؤجلا ، فقضاه المديون قبل حلول الأجل يجبر الدائن على القبول كما في الخانية ( قوله لا يأخذ من المرابحة إلخ ) صورته : اشترى شيئا بعشرة نقدا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر ، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة ، ويترك خمسة ط . أقول : والظاهر أن مثله ما لو أقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم وأجل ذلك ، فيحسب له من ثمن السلعة بقدر ما مضى فقط تأمل ( قوله وعلله إلخ ) علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا ، لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة ووجه أن الربح في مقابلة الأجل ، لأن الأجل وإن لم يكن مالا ، ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن ، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض والله سبحانه وتعالى أعلم




الخدمات العلمية