( يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني ) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة ( بتجهيزه ) يعم التكفين ( من غير تقتير ولا تبذير ) [ ص: 760 ] ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله ( ثم ) تقدم ( ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ) ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد ، ( وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ثم ) تقدم ( وصيته ) [ ص: 761 ] ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار ( من ثلث ما بقي ) بعد تجهيزه وديونه وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط ( ثم ) رابعا بل خامسا ( يقسم الباقي ) بعد ذلك ( بين ورثته ) [ ص: 762 ] أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام { أطعموا الجدات بالسدس } أو الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن


