( الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني ) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة ( بتجهيزه ) يعم التكفين ( من غير تقتير ولا تبذير ) [ ص: 760 ] ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله يبدأ من تركة الميت ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد ، ( وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ثم ) تقدم ( وصيته ) [ ص: 761 ] ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار ( من ثلث ما بقي ) بعد تجهيزه وديونه وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط ( ثم ) رابعا بل خامسا ( يقسم الباقي ) بعد ذلك ( بين ورثته ) [ ص: 762 ] أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام { ( ثم ) تقدم ( ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ) أطعموا الجدات بالسدس } أو الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن