فصل في العصبات
ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ( يحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر ) فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ( لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم [ ص: 774 ] فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ( ما أبقت الفرائض ) أي جنسها ( وعند الانفراد يحوز جميع المال ) بجهة واحدة . ثم العصبات النسبية جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده ( ويقدم الأقرب فالأقرب منهم ) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ( كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت ) بأكثر ( عصبة وذا سهم ) كما مر ( ثم الجد الصحيح ) وهو أبو الأب ( وإن علا ) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام ( ثم جزء أبيه الأخ ) لأبوين ( ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ) العصبات بأنفسهم أربعة أصناف قول تأخير الإخوة عن الجد وإن علا وهو المختار للفتوى خلافا لهما أبي حنيفة . وللشافعي
[ ص: 775 ] قيل وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا : بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند التفاوت بأبوين وأب كما مر ( بقوة القرابة فمن كان لأبوين ) من العصبات ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب ( مقدم على من كان لأب ) لقوله صلى الله عليه وسلم { فأسبابها أربعة } . والحاصل : أنه إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يقدم ذو القرابتين عند الاستواء في الدرجة يقدم الأعلى وعند التفاوت فيها