ثم شرع في الحجب فقال ألبتة ( الأب والأم والابن والبنت ) [ ص: 780 ] أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) ( ولا يحرم ستة ) من الورثة ( بحال ) وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ( أنه وفريق يرثون بحال ، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا ( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الأم ) فيرث معها لعدم استغراقها للتركة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد [ ص: 781 ] كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الأم ( ( كالإخوة والأخوات ) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان ) حجب نقصان ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين ويختص حجب النقصان بخمسة