قاله المصنف في شرحه قلت : وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن كالعم لا يعصب أخته ابن الأخ لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته بل المال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام قال في الرحبية : [ ص: 784 ] وابن المعتق لا يعصب أخته
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب
بخلاف فلو ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه بهذه الصورة : ميت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت . ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلكفالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلهما النصف والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها [ ص: 785 ] ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات ( ويأخذ ابن عم ) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف ( ويقتسمان الباقي ) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب وإما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه . ويأخذ أحد ابني عم هو أخ ( لأم السدس )
قلت : وقد كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق يجتمع جهتا تعصيب ، وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند وقد يجتمع جهتا فرض بأقوى الجهتين وتمامه في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى ( ولو الشافعي أخذ الزوج النصف والأم ) أو الجدة ( السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم يبق [ ص: 786 ] لهم شيء وعند تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأبوين مالك يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم وكذلك يفرض والشافعي مالك للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند والشافعي أبي حنيفة تسقط الأخت . وأحمد
قلت : وحاصله أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر .