باب توريث ذوي الأرحام ( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ) لعدم الرد عليهما ( ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين ) [ ص: 792 ] بالقرابة ( فيأخذ المنفرد جميع المال ) كترتيب العصبات ويحجب أقربهم الأبعد جزء الميت ، ثم أصله ثم جزء أبويه ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( يقدم ) جزء الميت وهم ( أولاد البنات وأولاد بنات الابن ) وإن سفلوا : بهذه الصورة : بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت ابن بنت ابني بنت بنتي 6 - 6 - 16 بهذه الصورة : بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنتي ابن 22 - 6 [ ص: 793 ] فهم أربعة أصناف
( ثم ) أصله وهم ( الجد الفاسد والجدات الفاسدات ) وإن علوا [ ص: 794 ] ( ثم ) جزء أبويه وهم ( أولاد الأخوات ) لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا و يقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة : أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت 2 - 18 - 4 [ ص: 795 ] ( ثم ) جزء جديه أو جدتيه وهم ( الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء [ ص: 796 ] ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء ) وإن بعدوا [ ص: 797 ] بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف