( كالمسلم ولو ) والكافر يرث بالنسب والسبب لو تفرقتا ( في شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما قدمناه ) للبنتين الثلثين اجتمع ( له قرابتان ) قلت ( ) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس كذا في الجوهرة قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى وصححه في الظهيرية ولا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم