( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما قدمناه ) للبنتين الثلثين قلت ( ولا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس كذا في الجوهرة قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى وصححه في الظهيرية


