[ ص: 806 ] ( واذا للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية ( وإن انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة ) وعولها إن كانت عائلة ( كامرأة وأخوين ) ( كامرأة وست إخوة ) فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا ( فإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة ) وعولها ( كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسألة ) تكن تسعة منها تصح وإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وعدد رءوسهم متماثلة ضربت أحد الأعداد في أصل المسألة ) وعولها [ ص: 807 ] فاطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد . انكسر على ثلاث فرق أو أربع
ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أشار إليه بقوله ( وإن ضربت أكثر الأعداد ) لتداخلها ( في أصل المسألة ) وهو اثنا عشر تكن مائة وأربعة وأربعين منها تصح ( وإن دخل بعض الأعداد في بعض كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عما ( ضربت وفق أحدهما ) أي أحد الأعداد ( في جميع الآخر والخارج في وفق الثالث إن وافق وإلا في جميعه ثم الرابع كذلك ) ثم المجتمع وهو جزء السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون منها تصح ( وإن وافق بعضها بعضا ) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وثمان عشرة بنتا وستة أعمام ضربت أحدها ) أي أحد الأعداد ( في جميع الثاني والحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع الرابع ) يحصل جزء السهم وهو هنا مائتان وعشرة لتوافق رءوس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم تباينت ) أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم ( كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام