( وإذا أردت ( فاضرب ما كان له ) أي لكل فريق ( من أصل المسألة فيما ) أي في جزء السهم الذي ضربته ( في أصل المسألة يخرج نصيبه ) أي ذلك الفريق ( ثم إذا ) أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق ( ضربت سهام كل وارث في ) جزء السهم ( المضروب يخرج نصيبه ) والأوضح معرفة نصيب كل فريق ) كالبنات والجدات والأعمام وغيرهم ( من التصحيح ) الذي استقام على الكل وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق طريق النسبة