الثاني وهو عند الأكثرين من الأصوليين والجدليين عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة . ومنهم من فسره بأنه يستدل بعلة على حكم يوجد معنى تلك العلة في موضع آخر ، ولا يوجد معها ذلك الحكم . [ ص: 350 ] مثاله أن يكون له ولد ، وله ولد ، فيهب لولده شيئا ويقول : وهبت له لأنه ولدي ، فيقال له : فينكسر عليك بولد ولدك ، لأن معنى الولد موجود فيه . الكسر
والدليل على أن الاعتراض به صحيح ما رواه { البيهقي } . وجه الدلالة أنهم ظنوا أن الهرة تكسر المعنى ، وهو الاحتياج إليه في البيت كالكلب ، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اعتراضهم وأجاب بالفرق وهو أن الهرة سبع ، أي ليست بنجسة فدل على أن الكلب نجس . أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب ، ودعي إلى دار أخرى فلم يجب ، فقيل له في ذلك فقال : إن في دار فلان كلبا فقيل : وفي هذه الدار سنور ، فقال : السنور سبع