الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيهان

                                                      الأول : ذكر الشيخ رحمه الله في " المهذب " فيما لو ماتت الأمهات كلها والفروع زكى بحول الأمهات . وقال الأنماطي : يشترط بقاء نصاب من الأمهات ، فلو نقص عن النصاب انقطعت التبعية ( قال ) : وما قاله ينكسر عليه بولد أم الولد ، أي فإنه يثبت له حق الحرية ، لثبوته للأم ، ثم يسقط حق الأم بموتها ، ولا يسقط حق الولد ، بل يعتق بموت السيد كما كانت الأم تعتق بموته .

                                                      وقال الأصحاب في باب القراض : إذا مات المالك انفسخ القراض ، فلو أراد الوارث تقرير العقد والباقي ناض جاز قطعا ، وإن كان عروضا قال [ ص: 354 ]

                                                      أبو إسحاق المروزي : يجوز ، لأنه إنما امتنع القراض في العروض ابتداء ، وهذا ليس بابتداء ، بل بناء على أصل عند المالك . وقال الجمهور : لا يجوز ، لأن القراض الأول بطل بالموت ، وما قاله أبو إسحاق ينكسر بما لو دفع مالا قراضا يعمل فيه عامل ، وحصل المال عروضا ثم تفاسخا القراض ثم أرادا أن يعقدا القراض لا يجوز بالاتفاق وإن كان مبنيا على ما سبق .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية