تنبيهان
الأول : ذكر الشيخ رحمه الله في " المهذب " فيما لو . وقال ماتت الأمهات كلها والفروع زكى بحول الأمهات الأنماطي : يشترط بقاء نصاب من الأمهات ، فلو نقص عن النصاب انقطعت التبعية ( قال ) : وما قاله ينكسر عليه بولد أم الولد ، أي فإنه يثبت له حق الحرية ، لثبوته للأم ، ثم يسقط حق الأم بموتها ، ولا يسقط حق الولد ، بل يعتق بموت السيد كما كانت الأم تعتق بموته .
وقال الأصحاب في باب القراض : إذا مات المالك انفسخ القراض ، فلو أراد الوارث تقرير العقد والباقي ناض جاز قطعا ، وإن كان عروضا قال [ ص: 354 ]
: يجوز ، لأنه إنما امتنع القراض في العروض ابتداء ، وهذا ليس بابتداء ، بل بناء على أصل عند المالك . وقال الجمهور : لا يجوز ، لأن القراض الأول بطل بالموت ، وما قاله أبو إسحاق المروزي أبو إسحاق ينكسر بما لو دفع مالا قراضا يعمل فيه عامل ، وحصل المال عروضا ثم تفاسخا القراض ثم أرادا أن يعقدا القراض لا يجوز بالاتفاق وإن كان مبنيا على ما سبق .