الثاني : قيل : الخلاف في ، فمن جوزه قبل سؤال الكسر ، ومن لم يجوزه لم يسمع الكسر ، وذلك لأن المستدل إذا قال : وصف السرقة كان مناسبا لمعنى كذا وهو موجود في النبش ، فيكون سببا ، فإن بين أنهما اشتركا في خاصة بين النبش والسرقة يفارقها غيرها فيها صح الجميع ، وإن لم يذكر خاصة فقال : يبطل بالزنى وقطع الطريق وغير ذلك فإن المعنى الذي وجد في السرقة وجد في قطع الطريق ، وهو الحاجة إلى الزجر ، ولم ينتهض سببا لمثل حكم السرقة ، فيحتاج المستدل أن يذكر بين النبش والسرقة خاصة تجمعهما ، فكأن صحة الكسر موضوعة على صحة القياس في الأسباب ، فكل من لم يجوز ذلك يلزمه أن لا يصحح الكسر ولا طريق لتصحيح الكسر إلا بما ذكرنا ، وكل من لم يبن صحة الكسر على هذا الطريق لم يعرف حقيقته . سؤال الكسر ينبني على الخلاف في القياس في الأسباب